:::Site Officiel De La Fédération Royale Marocaine de Handball ::: Coupe d'Afrique des Nations de handball 2012

 

 

تستمد القوانين العامة الخاصة بالجامعة الملكية المغربية لكرة اليد روحها من قواعد اللعب الصادرة عن الجامعة الدولية لكرة اليد (I.H.F) ومن خصوصيات وطنية تهدف بالأساس إلى التطوير والرفع من مستوى هذه الرياضة ببلادنا.

الفصل الأول: تنظيم البطولة

البند الأول: التنظيم
تجرى كل المباريات طبقا قواعد اللعب الصادرة عن الجامعة الدولية لكرة اليد ويدخل تنظيم البطولة في اختصاصات المكتب التنفيذي الذي يصادق على مشروع البرنامج العام المهيأ من طرف الكاتب العام.

البند الثاني: المباريات الإجبارية
المباريات الإجبارية هي مباريات البطولة الوطنية بجميع فئاتها ومراحلها ومباريات نيل كأس العرش والمباريات العربية والقارية والدولية.
وتعاقب كل جمعية تخلت عن المشاركة في المباريات المذكورة طبقا لمقتضيات هذه النظم.

البند الثالث: مواعيد المباريات
تعتبر مواعيد المباريات التي تحددها نهائية، غير أنه يحق لكل جمعية ترغب في تغيير بعض مواعيد إجراء مباريتها أن تطلب ذلك كتابة من الجامعة بعد الحصول على موافقة مسبقة للجمعية المنافسة بوقتكاف يمكن للجامعة من دراسة الطلب قصد اتخاذ القرار المناسب.

ما عدا ذلك، فإن كل جمعية تأخرت عن دخول أرضية اللعب في الوقت المحدد تخسر المباراة باعتذار سواءتعلق الأمر بالجمعية المضيفة أو الجمعية الزائرة

البند الرابع: تنقيط المباريات
يتم منح النقط المحددة أسفله حسب النتائج التي تحققها كل جمعية:
الفوز: ثلاث (3) نقط
التعادل: نقطتان (2)
الهزيمة: نقطة (1) واحدة
الاعتذار: صفر (0) نقطة وعشرة (10) أهداف ضد الفريق المعتذر
والهزيمة التأديبية: نقطة ناقصة (1-) وعشرة (10) أهداف ضد الفريق المنهزم بالتأديب.
وإذا كان فرق الأهداف يفوق العشرة عند توقف المباراة يحتفظ بالنتيجة المرسومة وناقص نقطة ضد الفريق المنهزم بالتأديب.

البند الخامس: النقل التلفزي والاعتذار عن المباريات الإجبارية
النقل التلفزي لكرة اليد بالمغرب حق حصري على الجامعة التي تمثل الأندية وتدافع عن حقوقها وعلى الخصوص ما يتعلق بمباريات البطولة بمختلف أقسامها ومباريات نيل كأس العرش وغيرها، وتعتبر هذه المباريات إجبارية تترتب عن اعتذار فيها دعائر مالية في حق المخالفين من طرف الجامعة.
وقبل المشاركة في أي منافسة من هاته المنافسات يجب على الأندية والجمعيات توقيع دفتر تحملات تعده الجامعة بخصوص الجانب المالي لكل منافسة على حدة إن هي أرادت الاستفادة من العائدات المالية للمنافسة.
1- إذا صدر الاعتذار من جمعية مضيفة بعد حضور الجمعية الزائرة، فإن الأولى تِؤدي للثانية تعويضا عن مصاريف التنقل والمبيت والتغذية حسب التعريفية للنقل بواسطة القطار (الدرجة الثانية) ولفائدة ثمانية عشر (18) فردا. ويقوم المكتب التنفيذي بتحديد قيمة مصاريف التغذية والمبيت باقتراح من أمين المال.
2- إذا صدر الاعتذار عن الجمعية الزائرة تحملت هذه الأخيرة مصاريف التنظيم وتعويضات تنقل الحكام حسب ما يقرره المكتب التنفيذي.
3- في حالة اعتذار جمعية للمرة الثانية عن المشاركة في مباراة إجبارية خلال نفس الموسم تقصى الجمعية المعتذرة بكل فئاتها نهائيا من لائحة المنخرطين بالجامعة.
ويهم الاعتذار جميع الفئات إناثا وذكورا
ويمكن إعادة انخراط الجمعية في الموسم الموالي حسب الشروط المنصوص عليها في الفصل الثامن من النظام الأساسي للجامعة بالإضافة إلى أداء ذعيرة الاعتذار النهائي التي يحددها المكتب التنفيذي.

يتعين على الجمعية التي اضطرت لأسباب خارجة عن إدارتها إلى الإعتدار عن المشاركة في مباراة إجبارية بعد تعرضها لحادثة أن تثبت عدم مسؤوليتها وتوافي الجامعة بالمبررات القانونية في أجل أقصاه ثمانية وأربعون (48) ساعة بعد موعد إجراء المباراة.


البند السادس: خسران المباريات بدون اكتساب نقط
تخسر الجمعية المباريات بدون اكتساب أية نقطة في الحالات التالية:
1- عدم الدخول إلى أرضية اللعب في الوقت المحدد.
2- تزوير هوية لاعب أو مشاركته في مباراة رسمية دون تقديم رخصته القانونية.
3- مشاركة لاعب موقوف أو غير مؤهل في مباراة إجبارية.
4- عدم امتثال لاعب أو مسير لقرارات الحكام.
5- المشاركة في أكثر من مباراة واحدة داخل فترة لا تتجاوز 36 ساعة من طرف لا عبي الفئات الصغرى باستثناء مباريات الدوريات الرسمية.
6- مغادرة أرضية اللعب قبل انتهاء مباراة وتبوث تحمل المسؤولية في توقيفها قبل وقتها القانوني.
7- عدم الاحتكام إلى مقتضيات البند الثالث من الفصل الخامس من النظم الأساسية بشأن تحكيم المباراة في حالة تغيب حكميها.
8- تواجد مسير موقوف لسبب تأديبي بمقعد البدلاء.
9- إجراء المباريات في غير مواعيدها المحددة من طرف الجامعة.
10- عدم تغيير الأقمصة من طرف الجمعية الزائرة في حالة شابهها مع لون أقمصة الجمعية الزائرة.
11- عدم أداء ذعيرة الأقمصة غير المرقمة أو الحاملة لأرقام مكررة.
12- جميع الحالات الأخرى للاعتذار.
13 ـ عدم أداء واجبات التحكيم.

البند السابع: خسران المباريات بالإقصاء
يكون خسران المباريات  على شكل إقصاء من متابعة التباري عند خوض مباريات كأس العرش أو مباريات الدوري.


الفصل الثاني: ترتيب اللاعبين واللاعبات


يتم ترتيب اللاعبين واللاعبات في خمس فئات هي:

البند الأول: بالنسبة للذكور

السن
الفئة
أقل من 12 سنة
البراعم
12 – 13 و14 سنة
الصغار
15 – 16 و17 سنة
الفتيان
18 و19 سنة
الشبان
أكثر من 19 سنة
الكبار

البند الثاني: بالنسبة للإناث

السن
الفئة
أقل من 11 سنة
البرعمات
11 – 12 و13 سنة
الصغيرات
14 و15 سنة
الفتيات
16 و17 سنة
الشابات
أكثر من 17 سنة
الكبيرات

البند الثالث: تاريخ الترتيب في الفئة
ترتب الفئات اعتمادا على التاريخ الميلادي ولا يمكن تغييرها إلا بعد انتهاء الموسم الرياضي.


الفصل الثالث: الانتقالات

البند الأول: الانتقالات بين الفئات
يسمح لكل لاعب أو لاعبة منتم لفئات البراعم أو الصغار أو الفتيان أو الشبان بالمشاركة في المباريات المخصصة للفئة العليا الموالية لفئته شريطة الإدلاء بشهادة طبية تثبت تأهيله الاستثنائي، غير أنه لا يسمح بالانتقال من فئة إلى أكثر من الفئة الأعلى مباشرة


الب ند الثاني: الانتقال بين الجمعيات
1- لا يمكن لأي لاعب أو لاعبة أن ينتقل من جمعية إلى أخرى إلا عند إدلائه بترخيص من الجمعية التي ينتمي إليها موقعة من طرف رئيس الجمعية أو أي شخص من مكتب الجمعية ثم تفويضه لهذه الغاية.
2- لا يسمح للاعبين أو اللاعبات بالانتقال بين الجمعيات إلا مرة واحدة داخل نفس الموسم الرياضي وذلك ما بين فاتح يوليوز و31 دجنبر من كل عام.
3- يمكن إعارة لاعب لمدة موسم رياضي واحد وفي حالة تجديد الإعارة مرة ثانية لنفس الفريق يعتبر اللاعب منتقلا بصفة نهائية.
4- إذا تبث أن لاعبا لم يشارك مع الجمعية التي ينتمي إليها في أية مباراة إجبارية طيلة موسمين رياضيين متواليين أمكنه الإنتقال بدون ترخيص، وفي جميع الحالات، يقوم المكتب التنفيذي بتحديد كيفية تطبيق مسطرة الانتقالات.


البند الثالث : انتقالات اللاعبين المغاربة إلى الخارج
يمكن لكل لاعب مغربي أن ينتقل إلى خارج الوطن قصد الانضمام إلى نادي الذي يرغب فيه شريطة، أن تتوصل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد من الجامعة المماثلة بالدولة التي ترغب في جلب لاعب مغربي بطلب يحدد إسم النادي الذي سيلتحق به كما ينص على ذلك قانون الجامعة الدولية لكرة اليد، وموافقة الجمعية المغربية التي ينتمي إليها اللاعب على ألا يكون الراغب في الانتقال موقوفا، وأن تكون الجمعية التي ينتمي إليها اللاعب في وضعية قانونية إزاء الجامعة.
وإذا تعلق الأمر بجمعية توجد في حالة اعتذار عام، ألغي شرط موافقة الجمعية ووضعيتها القانونية إزاء الجامعة.

وإذا عاد لاعب مغربي ممارس بالخارج إلى أرض الوطن بعد انتهاء مأموريته أصبح مؤهلا لفريقه الأصلي ابتداء من الموسم الموالي. ولا يسمح له بالمشاركة في بطولة نفس الموسم الذي عاد فيه إلى المغرب اللهم إلا إذا كان ذلك خلال فترة الانتقالات المشار إليها في الفقرة الثانية من البند الثاني من الفصل الثالث من النظام العام، أما إذا انتقل لاعب إلى نادي خارج أرض الوطن بصفة إعارة لمدة تتراوح مابين ثلاث وخمسة أشهر يمكنه المشاركة مع فريقه الأصلي مباشرة عند عودته وانتهاء مهمته في نفس الموسم.


البند الرابع : انتقالات اللاعبين الأجانب إلى المغرب
لا يحق لأي لاعب أجنبي أن يمارس ضمن الأندية المغربية إلا بعد توصل الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد بترخيص مكتوب من جامعة بلده الأصلي يحدد إسم الجمعية التي يرغب في الانتماء إليها بالمغرب.
ولا يسمح لأي جمعية مغربية أن تشرك أكثر من لاعبين أجنبيين اثنين في المباراة الواحدة.

البند الخامس : انتقالات المدربين المغاربة إلى الخارج
لا يحق لأي مدرب مغربي لكرة اليد أن يمارس مهنة التدريب بالخارج إلا بترخيص من الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد وذلك بعد دراسة ملفه الذي يجب أن يتضمن الوثائق التالية:
1 ـ طلبا يحتوي على معلومات شخصية بالإضافة إلى إسم البلد أو النادي الذي يرغب في الالتحاق به مصحوبا بنسخة من عقد الاتفاق المزمع إبرامه بين المدرب المغربي والبلد أو النادي الأجنبي.
2 ـ تبرئة من الجمعية المغربية التي كان المدرب يعمل بها.


البند السادس : انتقالات المدربين الأجانب إلى المغرب
يتعين على الجمعية الراغبة في جلب مدرب أجنبي إلى المغرب أن تدلي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد بالوثائق التالية :
1 ـ بطاقة معلومات مفصلة عن التكوين والدرجات العلمية والفنية التي يتوفر عليها المدرب الأجنبي.
2 ـ ترخيص مكتوب من الجامعة الأصلية للمدرب.
3 ـ نسخة من عقد الاتفاق المزمع إبرامه بين الطرفين.
وبعد دراسة الملف، يمكن للجامعة في حدود اختصاصها أن تمنح الترخيص للمدرب الأجنبي للتدريب بالمغرب.


الفصل الرابع : الرخص

البند الأول : كيفية إصدار الرخص
تحتفظ الجامعة بحق إصدار رخص اللاعبين والمدربين والمسيرين حسب الطريقة التي تراها ملائمة على أن تخبر الجمعيات المنخرطة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقديم طلبات الانخراط أو تجديدها


البند الثاني : إرسال الرخص
يجب أن تكون الرخص الموجهة إلى الجامعة قصد التسجيل مقيدة في ورقات الإرسال المهيأة لهذا الغرض من طرف الجامعة وأن تبعث عن طريق البريد المضمون.


البند الثالث : تسجيل الرخص
لا يمكن تسجيل رخص جمعية لم تؤد بعد رسم الانخراط السنوي أو ما عليها من ديون للجامعة أو غير مستوفية للشروط القانونية. وكل رخصة سلمت لأول مرة أو جددت صلاحيتها تعتبر صالحة من تاريخ التأهيل المسجل عليها إلى نهاية الموسم الرياضي، كما لا تقبل طلبات تسجيل الرخص بعد 31 دجنبر بالنسبة للاعبين المنتقلين و31 مارس بالنسبة للاعبين الجدد.


البند الرابع : إرجاع الرخص
تلتزم الجامعة بإرجاع الرخص إلى الجمعيات داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما اعتبارا من تاريخ التوصل بها سواء سجلت أم لم تسجل، وفي حالة الرفض ترجع الرخص المرفوضة إلى الجمعية المعنية مع بيان الأسباب والمبررات.


البند الخامس : إجبارية الرخص
1 ـ لا يسمح لأي لاعب لا يتوفر على رخصة مسلمة من الجامعة أن يشارك في مباراة إجبارية إذا لم يكن أتبث هويته بواسطة بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره.
2 ـ لا يحق لأي مسير أن يتواجد على مقعد البدلاء ما لم يدل ببطاقة المسير المسلمة من طرف الجامعة للموسم الرياضي الجاري

.
البند السادس : التوقيع على أكثر من رخصة
لا يمكن لأي لاعب أن يتوفر على رخصة واحدة مع جمعية واحدة. وإذا تبث أنه أمضى رخصة مع أكثر من جمعية واحدة، وجب توقيفه لمدة ثلاثة (3) أشهر اعتبارا من تاريخ اكتشاف هذه المخالفة. وفي حالة ازدواجية الرخصة يلحق اللاعب بعد انقضاء فترة التوقيف بالجمعية التي بعثت الأولى رخصته إلى الجامعة.


البند السابع : ذعائر الرخص الناقصة والأقمصة غير المرقمة
تؤدي كل جمعية ذعيرة مالية عن كل رخصة لم تقدمها للحكم وعن الأقمصة غير المرقمة أو التي لا تحمل ترقيما ترتيبيا وذلك قبل المشاركة في المباراة. تسجل الذعائر بورقة المباراة قبل بدايتها ويتم دفعها إلى حساب الجامعة من طرف الحكام في أجل أقصاه ثمانية وأربعون (48) ساعة بعد إجراء المباراة.
إذا امتنعت الجمعية عن أداء الذعيرة يمنع على الحكمين إجراء المباراة ويرفعان تقريرا في الموضوع إلى الجامعة.
وإذا تبث أن لاعبا شارك في مباراة رسمية دون الإدلاء برخصته أو إثبات هويته، فإن الجمعية التي ينتمي إليها تخسر المباراة بهزيمة تأديبية وتتم معاقبة الحكمين.


البند الثامن : تأهيل اللاعبين
يسمح لكل لاعب أن يشارك في المباريات الإجبارية بعد مضي أربع وعشرين (24) ساعة من تاريخ إرسال رخصته إلى الجامعة قصد تجديد صلاحيتها وثمانية (8) أيام في حالة إمضاء أول رخصة أو الانتقال من جمعية إلى أخرى.
الرخص القابلة للتجديد هي التي لم يتم تجديد صلاحيتها خلال مدة أقصاها ثلاثة (3) مواسم رياضية متوالية. أما التي تزيد عن هذه المدة، فإنها تخضع للتدابير المتعلقة برخص اللاعبين الجدد

 

الفصل الخامس : المباريات المؤجلة أو المعادة أو الودية

البند الأول : تعريف
ـ المباراة المؤجلة هي التي تم إرجاؤها من طرف الجامعة سواء تمت برمجتها أم لم تتم.
ـ المباراة المعادة هي التي تعبئة ورقة التحكيم الخاصة بها ولم تجر أو توقفت قبل نهاية وقتها القانوني وقررت الجامعة إعادتها

.
البند الثاني : مشاركة اللاعبين في المباريات المؤجلة أو المعادة
في حالة تأجيل مباراة مبرمجة لم يتم تأجيلها، يمكن لجميع اللاعبين المؤهلين في تاريخ إجراؤها الجديد المشاركة فيها.
أما المباراة المعادة، فلا يحق أن يشارك فيها إلا اللاعبون المؤهلون في أول تاريخ حدد لها.
وفي كلتا الحالتين معا لا يحق للاعبين الموقوفين أن يشاركوا في المباريات المؤجلة أو المعادة إذا جرت خلال توقيفهم

.
البند الثالث: المباريات الودية
يتعين على الجمعيات الراغبة في إجراء مباريات ودية خارج التراب الوطني أن يتقدم طلبا خطيا إلى الجامعة ثلاثون يوما (30) على الأقل قبل تاريخ إجرائها وخمسة عشر (15) يوما بالنسبة للمباريات الودية داخل المغرب. ويجب أن يضمن الطلب برنامج وقانون المباريات إضافة إلى أسماء الفرق المشاركة وإسم البلد المنظم. ولا يسمح بتنظيم أو المشاركة في هذه المباريات إلا بالحصول على الموافقة الكتابية من الجامعة الملكية المغربية لكرة اليد.
وفي حالة الترخيص بذلك، يتعين على كل فريق مغربي شارك في هذه المباريات أن يوافي الجامعة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما بعد انتهاء المباريات بتقرير مفصل عن المشاركة يتضمن نسخا من أوراق المباريات.
ويحق للجامعة أن تتخذ العقوبات التي تراها مناسبة في حق المخالفين سواء كانوا لاعبين أو مسيرين أوحكاما.

الفصل السادس: تحكيم المباريات.

 

البند الأول: اقتراح الحكام من طرف الجمعيات
يجب على كل جمعية منضوية تحت لواء الجامعة أن توافي هذه الأخيرة، وداخل الأجل المحدد، بقائمة الأشخاص الذين تقترحهم للقيام بمهمة التحكيم. ويشترط في المرشحين لهذه المهمة أن لا يكونوا لاعبين أو شاركوا في مباراة رسمية داخل نفس الموسم الرياضي. كما يمنع الجمع بين مهام حكم مسير ومدرب، ويجب ألا يتعدى سنهم عشرين (20) عاما

.
البند الثاني: تعيين الحكام
تعيين الحكام الرسميين لقيادة المباريات من اختصاص الجامعة. ولا يجوز الاعتراض على تعيينات الحكام أو تواريخ المباريات أو مواعيدها أو أماكن إجرائها مهما كانت الأسباب.


البند الثالث: تسيير المباريات عند تغيب الحكام
إذا تغيب الحكمان المعينان لقيادة مباراة ما وجب تطبيق المسطرة التالية:
1 ـ تسند مهمة تسيير المباراة إلى حكم محايد يحمل بطاقة حكم رسمية سارية المفعول.
2 ـ إذا تعذر ذلك، يرشح كل فريق لاعبا من بين لاعبيه المتوفرين على رخصة جامعية لنفس الموسم تسيير المباراة. وإذا رفض أحد الفريقين الاحتكام إلى هذه المسطرة فإنه يخسر المباراة دون اكتساب أية نقطة وتضيع منه حصته من المداخيل التي تحول إلى حساب الجامعة إذا تعلق الأمر بمباريات نيل كأس العرش.
ويجب للجنة الاعتماد والتأديب إصدار قرار بإعادة برمجة المباراة، إذا لم تثبت لديها مسؤولية أحد الفريقين في عدم إجرائها عند تغيب حكميها

.
البند الرابع: عدم الامتثال لقرارات الحكام
إذا امتنع لاعب أو مسير اتخذ في حقه قرار توقيف أو استبعاد أو طرد عن مغادرة أرضية اللعب، وجب على الحكمين توقيف المباراة فورا.


البند الخامس: مغادرة أرضية اللعب قبل انتهاء المدة القانونية للمباراة
إذا غادر فريق أرضية اللعب قبل انتهاء الوقت القانونية للمباراة ولم يستأنف اللعب بعد مضي خمس (5) دقائق، فإنه يخسر المباراة بصفر نقطة وتضيع منه حصته من المداخيل التي تحول إلى حساب الجامعة. أما إذا عاد الفريق قبل نهاية خمس (5) دقائق، فإنه يتم استبعاد المسؤول الإداري من المباراة.
أما إذا غادر نفس الفريق أرضية اللعب مرة ثانية خلال نفس المباراة، فإنه يخسر المباراة بصفر نقطة دون أن تمنح له مهلة جديدة لاستئناف اللعب

.
البند السادس: المحافظة على الأمن والنظام أثناء المباريات
يجب على الفريق المضيف اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الأمن والنظام أثناء إجراء المباريات الإجبارية وذلك بإحضار ما لا يقل عن أربعة (4) من رجال الأمن. ولا يحق للحكمين إعطاء انطلاق المباراة إذا لم يتوفر العدد المذكور من رجال الأمن وكل الشروط الضرورية لإجرائها إلا إذا  أدلى الفريق بطلب مختوم من جهاز الأمن فيمكن للحكمين إجراء المقابلة وتحميل المسؤولية للفريق في حالة وقوع أي حدث يمكن توقيف المقابلة، وفي هذه الحالة يخسر الفريق المضيف المباراة باعتذار.


البند السابع: ألوان الأقمصة

يجب أن يكون لون أقمصة الفريق المضيف مغايرا للون أقمصة الفريق الزائر. وفي حالة تشابه ألوانها، يقوم الفريق الزائر بتغيير لون أقمصته ويحق لحكمي المباراة اتخاذ القرار المناسب في الموضوع إذا تعلق الأمر بأقمصة متقاربة الألوان خلال مباراة منقولة على شاشة التلفزة.

 

الفصل السابع: التحفظات ـ اعتماد النتائج ـ الاستئناف

البند الأول: التعريف
التحفظات نوعان:
ـ التحفظات الإدارية وتهم تأهيل اللاعبين؛
ـ التحفظات التقنية وتهم الأغلاط أو الأخطاء المنسوبة إلى الحكام أو حالة الملعب.
ويحق لكل فريق يعتقد أن مخالفة لقواعد اللعب الخاصة بكرة اليد قد صدرت عن الفريق الذي يتبارى معه أو عن حكمي المباراة أن يقدم تحفظا مكتوبا في موضوع المخالفة.

البند الثاني: التحفظات الإدارية
لكي تكون التحفظات الإدارية قانونية، يجب توفر الشروط التالية:
1 ـ أن يقوم المسؤول الإداري بإبلاغ الحكمين محتوى التحفظات قبل بداية المباراة. ويجب على الحكمين تسجيلها في ورقة المباراة كما يمليها عليهما المسؤول الإداري، ويخول للمسؤول عن الفريق أن يقوم بإملاء محتوى التحفظات إذا تعلق الأمر بمباراة فئة غير فئة الكبار، وفي جميع الحالات، يتم تسجيل التحفظات بحضور مندوب الجامعة إن وجد.
2 ـ أن تحمل التحفظات توقيع الحكمين والمسؤولين الإداريين، كما يتعين على الفريق الذي قدم التحفظات أن يؤكدها كتابة إلى الجامعة في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة بعد موعد إجراء المباراة داخل ظرف مضمون. ويجب أن تكون التحفظات الواردة على الجامعة مطابقة لمحتوى التحفظات التي تم تسجيلها بورقة المباراة، على أن تكون مصحوبة بمبلغ الرسم القانوني سواء تعلق الأمر بالتحفظات الإدارية أو التقنية.
3 ـ بالنسبة للاعبين الذين تتم إضافتهم في ورقة المباراة بعد بدايتها، فإن التحفظات تسجل خلال فترة الاستراحة بين الشوطين أو عند نهايتها.
ويتعين على الحكمين في هذه الحالة إخبار الفريق الذي سجلت ضده هذه التحفظات.


البند الثالث: كيفية تقديم التحفظات التقنية
تبلغ التحفظات التقنية  إلى الحكمين من ظرف عميد الفريق عند أول توقف للعب. وينبغي على الحكمين تسجيلها في ورقة المباراة بحضور عميد الفريق المنافس كما هو الشأن بالنسبة للتحفظات الإدارية

.
البند الرابع: البث في التحفظات
لا يمكن للجنة الاعتماد والتأديب البث إلا في القضايا المحصورة في محتوى التحفظات، غير أنه يحق لها التأكد من تأهيل اللاعبين المشاركين في المباريات دون اعتبار شرط تقديم التحفظات

البند الخامس: آجال اعتماد نتائج المباريات ودراسة التحفظات
تكون لجنة الاعتماد والتأديب ملزمة باعتماد نتائج المباريات الإجبارية في ظرف أقصاه سبعة (7) أيام اعتبارا من تاريخ التوصل بورقة المباراة، كما تصدر قراراتها في موضوع التحفظات المقدمة إليها خلال الخمسة (5) أيام الموالية لتاريخ التوصل بها.


البند السادس: طلبات الاستئناف
يحق لكل جمعية أن تطلب من الجامعة مراجعة القرارات الصادرة عن إحدى اللجان التابعة لها وذلك أمام لجنة الاستئناف شريطة أن:
ـ تقدم طلبها داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصلها بالقرارات المراد استئنافها، ويعتد بطابع البريد الموضوع على غلاف المراسلة، كما يجب أن يصحب الطلب برسم الاستئناف المحدد من طرف الجامعة، ولا يمكن قبول هذا الرسم خلال الجلسة التي سيدرس فيها الطلب.
وفي الحالات الاستثنائية، كمناسبات إجراء مباريات في ظرف زمني محدد، يحق للمكتب التنفيذي تقليص الأجل القانوني لتقديم طلبات الاستئناف.

الفصل الثامن: العقوبات

البند الأول: جدول العقوبات
تقوم لجنة الاعتماد والتأديب بتهيئ جدول بمختلف العقوبات وتعرضه على المكتب التنفيذي للمصادقة عليه قبل انطلاق البطولة وإبلاغ مضمونه إلى الجمعيات والحكام.


البند الثاني: العقوبات الصادرة عن لجنة الاعتماد والتأديب
تتخذ لجنة الاعتماد والتأديب عقوبات في حق كل لاعب أو مسير قام بأعمال منافية للقوانين والأعراف الرياضية أثناء إجراء مباراة رياضية أو بمناسبة إجرائها سواء داخل الملعب أو خارجه أو في حالة توقيف المباراة قبل إنهائها من طرف حكميها بسبب اكتساح أرضية الملعب من طرف المتفرجين. وبخوص الحالة الأخيرة ـ أي اكتساح أرضية الملعب ت تقوم لجنة الاعتماد والتأديب بالتحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة في حق الجمعية التي تسببت في خرق القوانين.
كل العقوبات التي تصدر عنٍ لجنة الاعتماد والتأديب تنفذ فورا ولا يمكن الطعن فيها أو استئنافها إلا طبقا للشروط المنصوص عليها ضمن هذا القانون.
1 ـ حالة وقوع حوادث داخل أو خارج الملعب:
يمكن للجنة الاعتماد والتأديب أن تقرر حرمان الجمعية المضيفة من اللعب أمام جمهورها بتوقيف ملعبها لفترة زمنية محددة.
وفي مثل هذه الحالة تجري الجمعية التي صدر ضدها القرار كل مبارياتها الاجبارية بملعب آخر تحدده الجامعة خلال مدة التوقيف.
2 ـ حالة التوقيف أكثر من ست (6) مباريات:
لا يمكن للجنة الاعتماد والتأديب اتخاذ قرار توقيف في حق لاعب أو مسير لمدة تفوق ست (6) مباريات دون الاستماع إلى المعني بالأمر في شأن الأعمال المنسوبة إليه أو التوصل بتوضيحات خطية منه في ظرف ثمانية (8) أيام من تاريخ طلبها.
وفي حالة عدم التوصل بأية توضيحات في الأجل المحدد أعلاه، تتخذ اللجنة القرارات التأديبية التي تراها مناسبة طبقا لجدوا العقوبات المنصوص عليها في البند الأول من الفصل السابع من النظم الأساسية الخاصة.
وإذا ارتأت لجنة الاعتماد والتأديب أن عقوبة التوقيف يجب أن تتجاوز ما هو منصوص عليه في جدول العقوبات، طلبت ذلك من المجلس الجامعي الذي يملك الحق في اتخاذ القرار المناسب.
3 ـ حالة التوقيف بعد الطرد من طرف الحكمين:
يمكن لأي لاعب تم استبعاده أثناء مباراة ما أن يشارك في المباراة الإجبارية الموالية ما لم يكن الاستبعاد مرفوقا بتقرير الحكمين، أو تم طرده.
يحق للجنة الاعتماد والتأديب تمديد هذه العقوبة مع مراعاة العقوبات السالفة إذا شارك المعني بالأمر في المباراة الموالية.
4 ـ حالة التوقيف المحدد أو المؤبد
يحق للمكتب التنفيذي اتخاذ قرار توقيف محدد أو مؤبد في حق كل لاعب أو حكم أو مسير أو عضو جامعي ثبت أنه ارتكب إحدى المخالفات التالية:
ـ القيام بتصرفات منافية للنظام الأساسي والقوانين العامة للجامعة أو الإساءة بها.
ـ إهانة أو شتم أو ضرب مكلف أو خصم أو متفرج، مع حفظ حق الضحية في اللجوء إلى السلطات القضائية.
ـ الامتناع عن المشاركة في تهيئ أو إجراء مباراة ضمن النخبة الوطنية لسبب غير مقنع.
ـ  تزوير الهوية أو المشاركة في مباراة إجبارية أثناء التوقيف لأسباب تأديبية أو المس بالأخلاق الرياضية أو سمعة كرة اليد الوطنية أو الجامعة وأعضائها من مسؤولين وحكام وجمعيات.
التأثير على سير المباريات أو نتائجها من طرف اللاعبين أو الإداريين أو الأنصار سواء كان ذلك قبل المباريات أو أثناء إجرائها أو بعد نهايتها.
ـ إشراك لاعب من الفئات الصغرى في مباريات فئة أصغر من فئته، وفي هذه الحالة يخسر الفريق المباراة باعتذار ويؤدي غرامة مالية، كما يتم توقيف المدرب لمدة ثلاثة (3) أشهر والمسؤول الإداري المسجل في ورقة المباراة لمدة سنة كاملة.


البند الثالث: عقوبات ضد الحكام
يتخذ المكتب التنفيذي للجامعة الملكية المغربية لكرة اليد العقوبات المناسبة في حق كل حكم ثبت قيامه بإحدى المخالفات المبينة أسفله بعد الاستماع إلى المعني بالأمر:
1 ـ عدم تطبيق قواعد اللعب الصادرة عن الجامعة الدولية لكرة اليد نصا وروحا؛
2 ـ تغيير نتيجة مباراة رياضية سواء قبل أو بعد انتهائها؛
3 ـ رفض القيام بتحكيم مباراة عين لها من قبل الجامعة لسبب غير مقنع؛
4 ـ قيادة مباراة في حالة غير ملائمة والظهور بهندام غير لائق؛
5 ـ عدم احترام موعد انطلاق المباراتة المحدد من طرف الجامعة؛
6 ـ استفزاز اللاعبين أو الإداريين أو المتفرجين بالتهديد والسب مثلا ...
7 ـ  عدم موافاة الجامعة بورقة المباراة مصحوبة بتقرير مفصل عن ظروف إجرائها في موعد أقصاه ثمانية وأربعون (48) ساعة بعد نهايتها؛
8 ـ عدم تسجيل مبالغ الدعائر والغرامات بورقة المباراة أو تأخير إرسالها إلى حساب الجامعة بعد مضي ثمانية وأربعون (48) ساعة بعد نهايتها.


البند الرابع: عقوبات خاصة بالجمعيات
كل جمعية لم تؤد الدعائر والغرامات والتعويضات والديون التي بذمتها في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إعلامها بضرورة الأداء، فإنها تخسر كل المباريات الإجبارية التي تكون قد خاضتها بعد انصرام أجل الثلاثين (30) يوما المذكورة أعلاه.

الفصل 9: الملاعب

البند الأول: اعتماد الملاعب
كل المباريات الإجبارية يجب أن تدور بالقاعات المغطات. ولا يجوز إجراء المباريات في ملاعب غير معتمدة من طرف الجامعة

.
البند الثاني: وضع ملاعب الجمعيات رهن إشارة الجامعة
توضع جميع ملاعب الجمعيات رهن إشارة الجامعة بصفة دائمة، وتعتبر الجمعية التي وقع الاختيار على ملعبها لاحتضان مباريات رسمية مسؤولة عن اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان وتوفير وسائل التنظيم سواء كانت الجمعية المذكورة مشاركة في المباريات أم لم تكن مشاركة.
كما تعتبر الجمعيات مسؤولة عن القاعات أو الملاعب التي سبق لها أن عينتها للجامعة قصد إجراء مبارياتها بها وينبغي على هذه الجمعيات أن تخبر الجامعة في الوقت المناسب بكل المستجدات المتعلقة بحالة واستعمال القاعات والملاعب المذكورة التي من شأنها عرقلة السير الطبيعي لنشاط رياضة كرة اليد

.
البند الثالث: مجانية دخول الملاعب
يسمح بدخول ملاعب كرة اليد بمناسبة إجراء المباريات التي تنظمها الجامعة والجمعيات لأعضاء المجلس الجامعي وأعضاء اللجان التابعة للجامعة والأشخاص الحاملين لبطاقة سارية المفعول مسلمة من طرف الجامعة.

 

الفصل العاشر: الجوائز

بند فريد: جوائز الاستحقاق
يحق للمكتب التنفيذي للجامعة إحداث الجوائز التقديرية ومنحها حسب الاستحقاق لكل من أسهم بفعالية في إنجاح الموسم الرياضي أو قدم خدمات لكرة اليد أو الرياضة الوطنية بصفة عامة.

.



Matchs de Classement
7e-8e(D)
Datum ., 20. Jan. 2012 Beginn 11:00
BUR
CIV
28:21 GAB
SEN

Matchs de Classement
5e - 6e Places(D)
Datum ., 20. Jan. 2012 Beginn 13:00

CGO
19:22 COD
CMR

Matchs de Classement
3e-4e Places(D)
Datum ., 20. Jan. 2012 Beginn 13:00
COD
COD
33:24 TUN
ALG

Matchs de Classement
3e - 4e Places(H)
Datum 20. Jan. 2012 Beginn 13:30
MAR
EGY
29:15 CGO
MAR

Coupe d'Afrique des Nations de handball 2012 Finales Dames
Datum ., 20. Jan. 2012 Beginn 17:00
TUN
TUN
26:24 CGO
ANG

Coupe d'Afrique des Nations de handball 2012 Finales Hommes
Datum ., 20. Jan. 2012 Beginn 20:00
TUN
TUN
23:20 TUN
ALG